ابن فهد الحلي

102

المهذب البارع

--> ( 1 ) التحرير : كتاب الاعتكاف ص 88 قال : ( يو ) يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه إلى أن قال : خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة وإلا أتم . ( 2 ) المختلف : في الاعتكاف ص 82 س 2 قال : وقال السيد المرتضى : إلى أن قال : لأن التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال : والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى . ( 3 ) المعتبر : كتاب لاعتكاف ص 324 س 20 قال : والثالث لا يجب أصلا وله الرجوع فيه متى شاء وهو اختيار علم الهدى إلى أن قال : وهو الأشبه بالمذهب . ( 4 ) المختلف : في الاعتكاف ص 82 س 2 قال : وقال السيد المرتضى : إلى أن قال : لأن التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال : والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى . ( 5 ) قال في التذكرة : 290 س 1 : فإذا شرع في الاعتكاف فلعلمائنا في صيرورته واجبا أقوال ثلاثة أحدهما قال الشيخ : إلى أن قال : لأن الأخبار دلت على وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإطلاق الخ . ( 6 ) التهذيب : ج 4 ( 66 ) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 288 قطعة من حديث 4 .